علي أصغر مرواريد
3
الينابيع الفقهية
كتاب الحدود مسألة 1 : يجب على الثيب الرجم ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن الخوارج أنهم قالوا : لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم ، وزنى ما عز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله ورجم العامرية ، وعليه إجماع الصحابة . وروي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله رجم يهوديين زنيا . وروي عن عمر أنه قال : لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله " . وروي أن عليا عليه الصلاة والسلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة .